الفاضل الهندي
159
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي المقنعة : فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ ، وإن لم يقدر أجزأه عنه غسله ، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر ( 1 ) . فيحتمل أن يريد من الغسل له ، ويحتمل الغسل للعيد ، والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الأحداث . وفي الخلاف : الاجماع على عدمه ( 2 ) . ومنها : عند الوقوفين ، ذكره الشيخ في الخلاف ، وادعى الاجماع عليه ( 3 ) . ومنها : عند كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، ذكره أبو علي ( 4 ) . ومنها : لمس الميت بعد تغسيله ، استحبه ( 5 ) الشيخ في التهذيب ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل ( 6 ) . [ ويمكن أن يكون غسل مخففا لمعنى تطهيره من النجاسات ] ( 7 ) . ومنها : لصلاة الشكر ، على ما في الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والإشارة ( 10 ) والمهذب ( 11 ) . ومنها : إذا أراد تغسيل الميت أو تكفينه ، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد ابن مسلم ( 12 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنه : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله : - وإذا غسلت ميتا أو كفنته ( 13 ) . قال المحقق : والرواية صحيحة السند ، وقد ذكرها الحسين بن سعيد
--> ( 1 ) المقنعة : ص 417 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 18 . ( 5 ) في ص ( ذكره ) . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 430 ح 1373 وذيله . ( 7 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 135 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 3 ، وفيه ( الشك ) بدل ( الشكر ) . ( 10 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 118 س 29 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 33 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 .